مرسوم رقم 82-74
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين . 411
المادة الأولى
تحل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء المنشأة بموجب المرسوم رقم 66-47 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه.