مرسوم رقم 82-73
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة . 410
المادة 4
تمنح الدولة مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة، من أجل القيام بمهمته وفى اطار التنظيم الجارى به العمل تطبيقا للمرسوم رقم 57 82-57 82 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه الممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين التي كانت في حوزة المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء والتي تعود الى الهيئة من أجل تحقيق أهدافها .