مرسوم رقم 82-73
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة . 410
المادة 2
يتولى مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة في أطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومراعاة صلاحيات الهيئات الاخرى المعنية ان وجدت، انجاز كل الدراسات المتعلقة ببرنامج الاسكان والتجهيزات الجماعية، لاسيما الدراسات الطبوغرافية ودراسات - الارض والدراسات التقنية على مختلف أنواعها . =