الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها فى اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82 57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 388 الجريدة الرسمية للجمهورية 1402 الموافق 20 فبراير سنة 198 المشار اليه أعلاه الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل | طبقا للامر رقم 76-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة والمستخدمين القائمين بالتسييس والادارة التابعين للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وذلك لتحقيق أهدافها .