مرسوم رقم 82-63
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-63 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في قسنطينة . - 384
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في قسنطينة .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-149 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة ميلة».