المادة 4
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ما يأتي :
اعداد :
جرد كمي وكيفي و تقديري، تعده طبقا للقوانين والنظم المعمول بها، لجنة تضم ممثلى وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية، وان اقتضى الأمر أية سلطة معنية، وتضبط قائمتها بقرار وزاري مشترك . ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله .
- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة المسندة، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى كل واحدة من المجموعات الجديدة .
يجب أن تراقب المصالح المختصة في وزارة المالية حصيلة الاعمال الختامية وتؤشرها في ظرف ثلاثة أشهر على الاكثر 2 (2) تحديد اجراءات خاصة بتبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ..
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371 ولهذا الغرض يضبط وزير الاسكان والتعمير الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المجموعات الجديدة ..