مرسوم رقم 82-57
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-57 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراين سنة 1982 يتضمن انشاء 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل مؤسسة للانجاز والبناء بمدينة الجزائر . 373 المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء
المادة 3
يحول الى كل هيئة أو مؤسسة ذكرت في المادة 2 السابقة، ما يأتي وفق الشروط الواردة أعلاه وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها :
I قسم من الممتلكات،
2 - الاعمال الضرورية لممارسة مهمتها،
3 - الهياكل والوسائل المرتبطة بالاعمال
4 - المستخدمون الذين لهم صلة بتسيير الهياكل والوسائل وعملها فيما يرجع اليهم تباعا.