مرسوم رقم 82-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-56 مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري
الباب الأول — الصبغة القانونية - الهدف - الموقع الانشاء - الاملاك › القسم الثالث — : الموقع والانشاء
المادة 8
يمكن وزير الدفاع الوطني أن ينشيء بقرار وحدات وملحقات بناء على طلب من المدير العام أو مدير المؤسسة - حسب الحالة - واقتراح من السلطة الوصية المفوضة.