مرسوم رقم 82-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-56 مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري
الباب الأول — الصبغة القانونية - الهدف - الموقع الانشاء - الاملاك › القسم الثالث — : الموقع والانشاء
المادة 5
تعدد أحكام هذا القانون الاساسي النموذجى الى المؤسسات والدواوين التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي الموضوعة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني.