مرسوم رقم 82-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-56 مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري
الباب الأول — الصبغة القانونية - الهدف - الموقع الانشاء - الاملاك › القسم الثاني — الهدف
المادة 3
يمكن المؤسسة فى حدود صلاحياتها، أن تقوم بما يأتي :
تبرم جميع العقود أو الاتفاقيات وتحصل على جميع الرخص الضرورية لتحقيق هدفها ، تتنازل عن جزء من تنفيذ الصفقات التي
- تحوزها لأية مؤسسة فرعية بشرط أن تحصل مقدما على الرخصة الصريحة من السلطة الوصية المفوضة وفقا للتنظيم المعمول به في مجال الصفقات العمومية .. 344 الجريدة الرسمية للجمهورية