مرسوم رقم 82-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-56 مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 33
يتعين على كيفيات تنظيم المؤسسة وتسييرها أن تخضع للاحكام التنظيمية المطبقة على الاسلاك التي يتكون منها الجيش الوطني الشعبي.