مرسوم رقم 82-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-56 مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري
الباب الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 31
تمارس رقابة الجيش القبلية والخلالية والبرية فى عين المكان أو على أساس الوثائق بكيفية تسمح بتوجيه التسيير المالى توجيها دقيقا، طبقا للانين والتنظيمات المطبقة على الاسلاك التي ينون منها الجيش.