مرسوم رقم 82-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-56 مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري
الباب الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 30
يقترح المدير العام أو مدين المؤسسة حسب الحالة ، سعار البيع بالرجوع إلى أسعار التكلفة ويواف على ذلك وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأى السلطة الوصية المفوضة.