مرسوم رقم 82-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-56 مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري
الباب الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 24
يعين محاسب المؤسسة، رئيس المصالح المالية بمقرر من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من السلطة الوصية المفوضة.
يعين محاسب الوحدة أو الملحقة بمقرر من الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه