مرسوم رقم 82-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-56 مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري
الباب الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 23
تسند ادارة دفاتر المحاسبة وتداول الاموال، سواء فى مستوى المؤسسة أو في مسوى الوحدة أو الملحقة الى محاسب ينسق سائر مصالح المحاسبة، ويعد الوثائق السنوية ويوقع سندات الدفع بالاشتراك مع المدير العام أو مدير المؤسسة أو الوحدة أو الملحقة حسب الحالة .