مرسوم رقم 82-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-56 مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري
الباب الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — تسيير مستخدمى المؤسسة
المادة 21
ينتفع المستخدمون المدنيون غير الشبهاء بالامتيازات الاجتماعية المخصصة لمستخدمى وزارة الدفاع الوطنى حسب الشروط التي تحددها تعليمة وزارية .