مرسوم رقم 82-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-56 مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري
الباب الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — تسيير مستخدمى المؤسسة
المادة 17
يكون المستخدمون العسكريون وأشباه العسكريين في حالة خدمة فعلية عادية في مستوى المؤسسة ويتكفل بدفع أجورهم مركز الدفع التابع للجيش الوطني الشعبي وترد المؤسسة المعنية المبالغ المدفوعة .
ويستفيد هؤلاء من نظام التعويض الخاص بالقطاع الاقتصادى فى الجيش الوطني الشعبي . 340 الجريدة الرسمية للجمهورية الفقرة الثانية تسيير المستخدمين المدنيين غير الشبهاء في المؤسسة