الباب الثاني — التنظيم والعمل › القسم الاول — اختصاصات المدير العام أو مدير المؤسسة - حسب الحالة -
المادة 13
تتولى المراقبة المة للجيش والسلطة الوصية المفوضة مراقبة لمؤسسة .
تتولى السلطة الوصية المفوض ما يأتي :
- تقرر تجديد التجهيزات واعتدة تقدر ملاءمة التعاقد بالقرون مع البنوك - الاولية الوطنية وتأذن بها، تقترح على وزير الدفاع الوطني أسعار البيع في كل قطاع من قطاعات الناط وتوافق على ما يأتي : * برامج الاستثمار السنوية أو للسنتين ، * النظام الداخلي .
تقارير النشاط ، الحسابات السنوية ، * مشاريع التملك والتنازل طبقا للقانون .