الباب الثاني — التنظيم والعمل › القسم الاول — اختصاصات المدير العام أو مدير المؤسسة - حسب الحالة -
المادة 12
يتمتع المدير العام أو مدير المؤسسة حسب الحالة - بجميع صلاحيات الادارة والتسيير بما في ذلك السلطة السلمية على مجموع المستخدمين. وهو يقوم بما يأتي :
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية
- يمارس، تحت مسؤوليته ادارة مصالح المؤسسة والوحدات والملحقات
- يوظف ويسرح المستخدمين المدنيين غير الشبهاء،
- يتولى متابعة تسيير العسكريين والمدنيين أشباه العسكريين
- يعرض على السلطة الوصية المفوضة جميع التغييرات في اعداد المستخدمين التي تتطلبها الاهداف المسطرة للمصادقة عليها، يوقع العقود باسم المؤسسة ولحسابها، الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 345 يلتزم بالنفقات مباشرة أو بتفريض منه ويصفيها ويأمر بصرفها، يتعاقد بجميع القروض مع البنك الاولية - الوطنية بعد اذن من السلطة الوصية الموضة .
كما يعد ما يأتي :
قانون المؤسسة الداخلي .
الميزانية التقديرية ، تقرير النشاط ، الموازنة ومجموع الوثائق المخيصية المنصوص عليها في المخط الوطني للمحاسبة ، * برامج الاستثمار وتجديد لتجهيزات والمعدات مشفوعة بمخطط تمويل التي يعرضها على السلطة الومية المفوضة للمصادقة عليها ، يفتح جميع الحسابات الجار المصرفية والبريدية ويشغلها، يوقع، ويوافق ويصادق ويخص جميع سندات الدفع بالاشتراك مع العن المحاسب، رئيس المصالح المالية يشترى ويبيع جميع المنتجات والمواد | - الاولية، أو تقديم الخدمات المتطلة بعمل المؤسسة .