مرسوم رقم 82-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-56 مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري
الباب الثاني — التنظيم والعمل › القسم الاول — اختصاصات المدير العام أو مدير المؤسسة - حسب الحالة -
المادة 11
يسند تسيير المؤسسة الى مدير عام أو مدير، حسب مرسوم الانشاء أو أعادة الهيكلة، ويعين باقتراح من السلطة الوصية المفوضة طبقا لاحكام التنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني .