الباب الأول — الصبغة القانونية - الهدف - الموقع الانشاء - الاملاك › القسم الرابع — { الاملاك المخصصة
المادة 10
تحدد الاملاك المخصصة بمرسوم يتضمن انشاء أو اعادة هيكلة المؤسسة يبين عناصرها المكونة من منقولة وعقارية .
يمكن تعديلها على الشكل نفسه بطلب من المدير العام أو مدير المؤسسة - حسب الحالة - مدعوما برأى السلطة المفوضة .
الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه يمكن أن تتحقق الزيادات المحتملة بما يأتي :
ادراج الفوائد أو الاحتياطات التمويل الذاتي)،
- المساهمات الخارجية، والهبات والاعانات .