مرسوم رقم 82-55
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-55 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن أحداث سلكين للتقنيين فى الصحة والاعوان التقنيين في الصحة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 235 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 25 شعبان و 4 و 7 و 16 و 19 رمضان عام 1401 و 6 و 9 و 18 و 21 يوليو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 236 قوانين وأوامر
الباب الثاني — أحكام انتقالية
المادة 5
يدرج على التوالى قصد التأسيس الأولى لسلكى التقنيين فى الصحة والاعوان التقنيين في الصحة تقنيو الصحة والاعوان التقنيون فى الصحة الذين يتوفر فيهم الشرطان التاليان : 1 - أن يكونوا قد عينوا في السلكين الخاضعين تباعا للمرسومين رقم 80 113 ورقم 80-114 المؤرخين في 12 أبريل سنة 1980 المشار اليهما أعلاه، وطبقا لاحكامهما ..
2 - أن يكونوا عاملين، عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في هياكل كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني .