مرسوم رقم 82-55
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-55 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن أحداث سلكين للتقنيين فى الصحة والاعوان التقنيين في الصحة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 235 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 25 شعبان و 4 و 7 و 16 و 19 رمضان عام 1401 و 6 و 9 و 18 و 21 يوليو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 236 قوانين وأوامر
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى تسيير السلكين المحدثين بموجب هذا المرسوم طبقا للتنظيم الجارى به العمل. 236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه