مرسوم رقم 82-517
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 92 517 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بشروط استيراد أدوات السينما من قبل الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والديوان الوطني لتجارة وصناعة السينما. 3652
المادة 4
يسرى مفعول الاحتكار الخاص بالصنف المهنى والمخصص للديوان الوطني للاروقة الجزائرية الجديدة وذلك وفقا للجدول التجارة وصناعة السينما، ابتداء من أول يناير سنة المرفق بهذا المرسوم.