مرسوم رقم 82-517
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 92 517 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بشروط استيراد أدوات السينما من قبل الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والديوان الوطني لتجارة وصناعة السينما. 3652
المادة 3
تؤمن المؤسسات المستفيدة من هذا الاحتكار، كل فيما يخصها الخدمة بعد البيع وصيانة التجهيزات.
غير أنه فيما يخص صيانة التجهيزات والخدمة بعد البيع، فان الشركة الوطنية للاروقة .1983