مرسوم رقم 82-517
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 92 517 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بشروط استيراد أدوات السينما من قبل الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والديوان الوطني لتجارة وصناعة السينما. 3652
المادة 2
توزع أدوات وآلات التصوير والسينما وفقا لبنود التعريفة الجمركية بين الديوان الوطني لتجارة وصناعة السينما والشركة الوطنية الجزائرية الجديدة تساعد الديوان الوطني لتجارة وصناعة السينما لمدة تحدد بعقد.
تنقل الى الديوان الوطنى لتجارة وصناعة السينما قطع الغيار والادوات النوعية والوثائق التقنية الخاصة بالصنف المهني مقابل تسديد جميع المبالغ اللازمة للاكتساب للشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة.