مرسوم رقم 82-517
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 92 517 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بشروط استيراد أدوات السينما من قبل الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والديوان الوطني لتجارة وصناعة السينما. 3652
المادة الأولى
يخصص احتكار استيراد الآلات السينمائية بالنسبة للصنف المهني للديوان الوطني لتجارة وصناعة السينما، والصنف الخاص بالجمهور» للشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة.