مرسوم رقم 82-516
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-516 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982، يعدل ويتمم المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي. الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني، ويلغى المرسوم رقم 74-114 المؤرخ 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي لمفتشي التكوين المهني. 3645
المادة 3
تلغى أحكام المرسوم رقم 74-114 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشي التكوين المهني.
ويدرج مفتشو التكوين المهني الموظفون طبقا لاحكام المرسوم المشار اليه أعلاه، في سلك الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني.