مرسوم رقم 82-516
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-516 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982، يعدل ويتمم المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي. الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني، ويلغى المرسوم رقم 74-114 المؤرخ 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي لمفتشي التكوين المهني. 3645
المادة 2
يتمم المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، بمادة 18 مكرر تحرر كما يأتي :
المادة 18 مكرر : يمكن بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة 1987، توظيف الاساتذة المتخصصين فى التعليم المهنى بناء على الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 7 1) أعلاه».