مرسوم رقم 82-515
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 515 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى - الاولى عام 1395 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني. 3643
المادة 6
تستبدل أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 74-115 المورخ في 10 يونيو سنه 1974 المشار اليه أعلاه، بالاحكام الآتية :