مرسوم رقم 82-515
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 515 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى - الاولى عام 1395 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني. 3643
المادة 21
تحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، كالآتي :
مدير مركز التكوين المهني والتمهين : 70 نقطة
- مراقب تربوى : 60 نقطة،
- مساعد تقني وتربوى : 55 نقطة، رئيس قسم المركز المهني والتمهين : 30 نقطة .