المادة 2
تعدل الفقرة (2 (2) من المادة 15 من المرسوم رقم 81 -- 17 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981، المشار اليه أعلاه وتتمم كالآتي :
أن يكون قد مارس بصفة مرسم في سلك من أسلاك الموظفين منذ سنتين على الأقل أو يكون قد مارس طوال ثلاث سنوات متتالية في مؤسسة تابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي اذا وظف طبقا للمرسوم رقم 68 295 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين، وغير مرسم أو يكون قد مارس بصفة دائمة في نفس الهيئة حسب حالات أخرى».
والباقي بدون تغيير).