الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين نواب المقتصدين الموظفون حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا أتموا سنة من التدريب، وسجلتهم في قائمة للالتحاق بالوظيفة، مضبوطة 3624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، لجنة ترسيم تتكون على النحو الآتي :
- المدير المكلف بتسيير نواب المقتصدين أو ممثله، رئيسا .
مفتش للتربية والتكوين . -
- نائب مقتصد مرسم.