الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف نواب المقتصدين :
من بين المترشحين الحائزين شهادة المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية (فرع نواب المقتصدين) ،
(2) من بين المترشحين الذين ينجحون في اختبارات امتحان تخرج الدور الاول لمراكز التكوين الادارى فرع نواب المقتصدين) ، 3 (3) في حدود 30 % من المناصب الشاغرة، عن طريق امتحان مهنى يجرى على مساعدى المصالح الاقتصادية المرسمين وكذلك على الموظفين من نفس المستوى الذين سبقت لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 (4) عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب الشاغرة، من بين مساعدي المصالح الاقتصادية الذين سبقت لهم 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين بقائمة تأهيل تعد حسب الشروط المقررة فى المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.