الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يساعد نواب المقتصدين المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة في التسيير المادى والمالى لمؤسسات التربية والتعليم الاساسي. ويمكنهم تعويضه في حالة مانع أو غياب. يمكن أن يكلف نواب المقتصدين بتسيير مؤسسة واحدة أو مجموعة مؤسسات، وهم حينئذ ملزمون بنفس الواجبات ويخضعون لنفس القواعد التي يخضع لها المقتصد.
يمكن نواب المقتصدين في ممارسة اختصاصاتهم المحددة أعلاه أن يدعوا في أى ساعة من ساعات الليل أو النهار، وبهذه الصفة هم ملزمون الضرورة المصلحة المطلقة بالسكن فى المؤسسة ..