مرسوم رقم 82-513
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-513 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3622
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
من أجل التكوين الأولى للسلك يدمج نواب المقتصدين المرسمين والمتدربين الذين يخضعون للمرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمستخدمون المرسمون أو المتدربون من نفس المستوى العاملون في مصالح المقتصدية التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي عند تاريخ نشر هذا المرسوم.