مرسوم رقم 82-513
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-513 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3622
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
يحدد عدد نواب المقتصدين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من العدد الفعلى للسلك.