مرسوم رقم 82-513
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-513 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3622
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
يرتب سلك نواب المقتصدين في السلم المقررة في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن أنشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
يحدد زيادة نقط الاستدلال المرتبطة بالوظيفة النوعية لنائب المقتصد المسير بثلاثين (30) نقطة .