مرسوم رقم 82-512
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 512 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3620
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المقتصدون الموظفون حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، مقتصدين متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا أتموا سنة كاملة من التدريب أو سجلوا فى قائمة قبول للوظيفة تضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 06-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، لجنة ترسيم تتكون على النحو الآتي :
- المدير المكلف بتسيير سلك المقتصدين أو ممثله، رئيسا مفتش للتربية والتكوين
- مقتصد مرسم.