الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف المقتصدون : 1 (1) من بين المترشحين الحائزين شهادة المركز الوطني لتكوين اطارات التربية فرع المقتصدين». 2 (2) عن طريق امتحان مهني من بين نواب المقتصدين المرسمين والموظفين من نفس المستوى الذين مارسوا العمل في مصالح المقتصدية لمدة 8 سنوات. 3 (3) على سبيل الاختيار فى حدود 10 % من المناصب المعروضة للمسابقة عليها من بين نواب المقتصدين الذين مارسوا العمل بهذه الصفة لمدة 15 سنة، وسجلوا في قائمة تأهيل أعدت حسب الشروط المقررة فى المادة 26 من الامر رقم 68-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه.