الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتولى المقتصدون تحت سلطة مدير المؤسسة التسيير المادى والمالي لمؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات التعليم أو التكوين التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي.
يساهمون في تربية التلاميذ الخلقية وتكوينهم وبهذه الصفة، هم مكلفون بتدريس حفظ الصحة وقواعد التغذية.
كما يمكن تكليفهم بالتكوين المهني لمستخدمي المقتصدية.
يمكن أن يدعى المقتصدون لممارسة اختصاصاتهم المحددة أعلاه، في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار.
وهم، بهذه الصفة، ملزمون، لضرورة المصلحة المطلقة، بالسكن في المؤسسة.