مرسوم رقم 82-512
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 512 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3620
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يمكن أن يلتحق بسلك المقتصدين المتمرنين حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1984 نواب | المقتصدين الحائزون اجازة فى الحقوق أو اجازة في العلوم الاقتصادية أو اجازة فى العلوم التجارية والمالية أو أى شهادة معادلة، وأن يرسموا حسب الشروط المقررة في المادة 7 أعلاه.