مرسوم رقم 82-512
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 512 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3620
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
من أجل التكوين الاولى لسلك المقتصدين يدمج المقتصدون الخاضعون للمرسوم رقم 68-314 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المشار اليه أعلاه، التابعون لوزارة التربية والتعليم الاساسي عند تاريخ نشر هذا المرسوم.