مرسوم رقم 82-512
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 512 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3620
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
لا يجوز أن يزيد عدد المقتصدين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع عن 10 % من العدد الحقيقي للسلك.