مرسوم رقم 82-511
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 511 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 3616
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
تكون اختبارات المسابقة لنيل شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسي، حسب نوع المواد الدراسية المدروسة في المرحلة الثالثة من المدرسة الاساسية موزعة على مختلف الفروع.
ويمكن أن تكون بعض الاختبارات مشتركة بين فرعين أو عدة فروع.
تحدد كيفيات التسجيل للمسابقة، وتعيين الفروع، ونوع الاختبارات وسيرها بقرار مشترك بين وزير التربية والتعليم الاساسى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.