الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يوظف أساتذة التعليم الاساسي من بين المترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة التي يتم فيها توظيفهم :
1) (1) على أساس الشهادات عندما يكونون حائزين :
- اما شهادة مؤسسات تكوين أساتذة التعليم الاساسي ، أو الجزء الاول من شهادة الكفاءة لاستاذية - التعليم الاساسى المشار اليه في المادة 7 أدناه. 2 (2) عن طريق المسابقة استنادا الى شهادات عندما يثبتون :
يسمح للمترشح بناء على قرار من وزير التربية والتعليم الاساسى، وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء باجتياز الاختبارات مرة ثانية خلال السنتين المواليتين.
وفي حالة الرسوب النهائى، يعاد الى سلكه الاصلى ان ثبتت له صفة موظف، أو يسرح من الخدمة.