مرسوم رقم 82-511
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 511 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 3616
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يمارس أساتذة التعليم الاساسي نشاطهم في مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسى وكذلك في مؤسسات أخرى ذات طابع تربوى ستحدد قائمتها بقرار مشترك بين وزير التربية والتعليم الاساسى، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، والوزير المعنى.