الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشاراليه أعلاه، تحدث : 1 (1) وظيفة نوعية لاساتذة التعليم الاساسى المطبق ، 2 (2) وظيفة نوعية لاساتذة التعليم الاساسى | رئيس أشغال.
يكلف أستاذ التعليم الاساسي المطبق بالتكوين المهنى التطبيقي لاساتذة التعليم الاساسي المتمرنين وتقييمهم في مؤسسات التعليم المتوسط التطبيقية.
يكلف أستاذ التعليم الاساسي رئيس الاشغال اما سداسيين من التعليم الجامعي (اجازة التعليم) ،
- أو شهادة من شهادات ليسانس التعليم (النظام القديم أو شهادة معادلة لها.
يعين أساتذة التعليم الاساسي الموظفون حسب الشروط المقررة أعلاه بصفة متمرنين، ويجتازون اختبارات الجزء الثاني من شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسي خلال الاشهر الثلاثة الأولى الموالية لفترة تدريبهم، ويرسمون ابتداء من أول يناير من السنة التالية.
وفي حالة الاخفاق فى اختبارات شهادة الكفاءة بتنسيق التعليم والاعمال التربوية ذات الاتجاه الاستاذية التعليم الاساسى (الجزء الثاني) يمكن أن المتعدد التقنيات وادارة المشاغل والاشغال المنتجة، أو الزراعات وتربية المواشى التجريبية.