مرسوم رقم 82-511
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 511 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 3616
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 23
يمكن، على سبيل الانتقال، وخلافا للمادة 12 (2 (2) أعلاه، ولمدة 6 سنوات ابتداء من رقم 66-141 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 لا يحرم | تاريخ نشر - المرسوم أستاذ التعليم الاساسي المطبق أو أستاذ التعليم الاساسي رئيس الاشغال من وظيفتهم الا بعد تقرير موضح الاسباب يقدمه مسؤولوهم السلميون.
واذا سبقت لهم سنتان من الممارسة بهذه الصفة، فلا يجوز انهاء مهامهم الا بعد استشارة | اللجنة المتساوية الاعضاء.