الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 22
يرخص للتلاميذ المسجلين بانتظام في المراكز الجهوية للتكوين فى التربية البدنية والرياضية التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في السنتين الاولى والثانية من الدراسة للحصول على شهادة الاستاذ المساعد في التربية البدنية والرياضية، بمتابعة دراستهم حسب النظام المقرر لاساتذة التعليم الاساسي للتربية البدنية والرياضية وبالتمتع عند تخرجهم بنفس الحقوق والمنافع الممنوحة لهم.